Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة، أو مسافة معلومة، صح.
إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض، بطل البيع.
إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه (1) أو بشرط ألا يبيعها، أو لا يعتقها (2) حي أو لا يطأها، صح البيع، وبطل الشرط.
كل شرط (3) يوافق مقتضى العقد، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين، كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة، أو لا يتعلق به مصلحة العقد، لكنه بني على التغليب والسراية، كشرط العتق، فإنه جائز، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية، فهو باطل، إلا أنه لا يفسد العقد، إذ لا دليل عليه.
إذا اختلفا في الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه، إذا بقيت السلعة، وإن تلفت، فقول المشتري مع اليمين، وإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البائع (4) مع يمينه، وكذا إذا اختلفا في أصل الاجل أو قدره.
إذا قال: بعتك بخمر، وقال المشتري (5) بل بعتني بذهب، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع، وكذا إذا قال البائع: تفرقنا عن فسخ، وقال المشتري: بل عن تراض، فالقول قول من يدعي الابرام.
إذا قال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية
Sayfa 234
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin