Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لهما بارنامج، (1) وقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره، فحينئذ يجوز بيعه، فإن وجد بخلاف ما وصف، بطل البيع.
الفصل الرابع عشر يجوز بيع المرابحة إذا ذكر ما وزن من النقد، وكيفية الصرف يوم وزن المال، ومقدار ما يربح، فإن كان رأس المال أو الربح مجهولا، بطل البيع، كأن يقول: بعتك بربح عشرة، ولم يذكر رأس المال، أو يقول: رأس المال كذا، والربح ما نتفق عليه. (2) ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، كأن يقول: بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح ده يازده أو ده دوازده.
إذا اشترى متاعا بمائة، ثم عمل فيه هو أو أحد من قبله ما أجرته عشرة، لم يصح أن يقول: اشتريته بمائة وعشرة أو رأس مالي فيه، مائة وعشرة، أو هو علي بمائة وعشرة، لان عمله على ماله لا يقابله ربح، بل يقول: هو علي بمائة وعملت فيه ما قيمته عشرة، وبعتكه بمائة وعشرة وربح درهم على كل عشرة، ليصح على كراهة. (3) وإن لم يعمل هو ولا غيره فيه، فيقول مثلا: اشتريته بمائة وأبيعكه بمائة وعشرة صح.
إذا اشترى ثوبا بخمسين، فباعه من غلامه الحر، بمائة بشرط ألا يبيعه إلا
Sayfa 230
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin