Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المتاع مثلا عشرون إلى سنة، وأربعون إلى سنتين، ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين.
إذا باع شيئا إلى أجل فحل الاجل، وليس ثمنه عند المشتري، فأخذ منه المبيع، بأنقص مما باعه، لم يصح، ولزمه الثمن، وإن أخذه بما باعه سواء، جاز، وكذا إن أخذ منه متاعا يستوي (1) ماله عنده.
إذا أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الاجل، فالبائع مخير في قبضه، وكذا في المثمن.
لا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه، ولا بأس بتعجيله بنقصان منه، ولا بأس أن يشتري حالا ما ليس بحاضر في الحال، إذا أمكن وجوده، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب، وأما فيما لا يملك وجوده في الحال، كالبطيخ والقثاء في أوان الشتاء فلا يجوز. وكذا لا يجوز بيع ما لا يملك بعد لا حالا ولا نسيئة ليشتريها ويسلمها إلى المشتري.
إذا اشترى من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك نقدا أو نسيئة، ويشترط أن يسلفه منه البائع (2) في مبيع، أو يستسلف (3) منه في شئ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل، أو يستقرض منه، صح البيع ووجب الوفاء بالشرط، وكذا إن اشترى أرضا أو حيوانا أو غيرهما، وشرط البائع أن يرد عليه، بما اشتراه به من الثمن، في وقت معلوم، صح البيع، ولزمه الرد في الوقت، (4) فإن مضى الوقت ولم يجئ البائع، كان المشتري مخيرا بين بيعه منه، وإمساكه، وإن هلك في مدة الاجل، كان
Sayfa 228
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin