Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة أيام، أو في كل شهر سبعة أيام، مخيرة في ذلك.
أما المعتادة فعلى أربعة أقسام:
الأول: من لها عادة بلا تميز، (1) مثال ذلك: أن جرت عادة حيضها في الخمسة الثانية من الشهر، فرأت الدم من أول الشهر واستمر بها، تجعل ابتداء حيضها من الخمسة الثانية، وإذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها أو بعدها بخمسة ولم تر فيها شيئا، كان حيضا (2) قد تقدم أو تأخر، وإن اعتادت الدم في أول كل شهر خمسة فرأت ذلك في بعض الشهور على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما، فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض كانت حيضة ثانية، وإن استمر كذلك عملت على عادتها في الخمسة الأولى وجعلت الباقي استحاضة.
والثانية: من لها عادة وتميز كأن اعتادت الحيض من أول كل شهر خمسة أيام فرأت في شهر عشرة أيام دم الحيض، ثم رأت [بعدها] (3) دم الاستحاضة واتصل، يكون حيضها عشرة أيام، اعتبارا بالتميز، وكذا إذا اعتادت ثلاثة أيام من كل شهر، فرأت ستة أيام في أول الشهر دما أحمر وأربعة أيام دما أسود واتصل، أو اعتادت خمسة من أول الشهر فرأت في أول الشهر ثلاثة أيام دما أحمر وثلاثة أسود وأربعة أحمر واتصل، كان حيضها في المسألتين الدم الأسود اعتبارا بالتميز وإن عملت في هذه المسائل على العادة دون التميز لقولهم - عليهم السلام -: المستحاضة ترجع إلى عادتها (4) ولم يفصلوه كان قويا.
Sayfa 38
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin