Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Soruşturmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
إجازة.
وأما خيار الروية فينقطع بأحد أمرين: أحدهما: أن يرى المبيع على ما عين ووصف. الثاني: أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور.
وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه، فلا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة:
أحدها: اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد.
وثانيها: تأخير الرد مع العلم بالعيب، لأنه على الفور.
وثالثها: الرضاء بالعيب.
ورابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري.
وخامسها: التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل، بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع (1) بزيادة فيه كالصبغ للثوب أو نقصان منه، كقطعه.
الفصل الثاني وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون (2) ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق، كالحنطة والشعير - ثلاثة زائدة على ما سبق: الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان، فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل.
Sayfa 200
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin