148

Şiilerin Aydınlanması

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Araştırmacı

الشيخ إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

إحرامه بالتلبية] (1) ثم يقضي مناسكه بالموقفين ومنى، ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا ويسعى (2) بين الصفا والمروة كذلك، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ [أحرم منه] (3) وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن المتمتع لدخولها في الحج، ولا يجوز للقارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى الأضحية.

الفصل العشرون ما يلزم المحرم على جناياته ضروب:

منها: ما يجب فيه بدنة وهو أن يصيب نعامة أو بيض نعامة يتحرك فرخها (4) وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها وأهدى للبيت ما نتج منها، أو يجامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ويعيد الحج من قابل في الجماع في الفرج، وكذا في حجة التطوع وكذا على المرأة إن طاوعته وإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان، أو يجامع متعمدا بعد الوقوف بالمشعر، أو يجامع محل مملوكته المحرمة بإذنه، وبغير إذنه لا شئ، أو يأتي المرأة في دبرها أو الغلام أو البهيمة، وفي فساد الحج بذلك إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر قولان. (5).

أو يجامع قبل طواف الزيارة أو قبل التقصير وهو قادر على البدنة أو قبل طواف النساء بعد المناسك (6) أو يجامع محرم بعمرة مبتولة قبل أداء مناسكها، ويقيم مع ذلك بمكة ليعيد العمرة في الشهر الداخل، أو يعبث بذكره فيمني يعيد

Sayfa 168