Şiilerin Aydınlanması
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Aydınlanması
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بلد إلى آخر] (1) مع وجود المستحق فيه ووصل إلى المستحق أجزأه وإن هلك في الطريق كان ضامنا، قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا، وإن نقلها مع فقد المستحق فهلك فلا ضمان عليه، وزكاة الفطرة تفرق في بلد صاحبها، لأنها تتعلق بالأبدان لا بالأموال.
ويجوز وضع الزكاة في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين، والأفضل أن يجعل لكل صنف منهم سهما إن وجد، والأقارب الحضر أولى من الأجانب، يجوز أن يشرك بين الجماعة فيما يجب في نصاب المواشي، والأفضل أن يعطى كل مستحق ما يجب في نصاب.
إذا دفع زكاة ماله إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا، أو إلى من ظاهره الاسلام أو الحرية، أو الصلاح ثم بان أنه كان بخلاف ذلك، أو كان هاشميا، فإن كان الآخذ قد مات أو لم يبق معه شئ فلا ضمان على المعطي، وإن كان قد أعلمه حال الدفع انه صدقة واجبة فله استرجاعه إن بقى أو أخذ قيمته إن تلف.
من لم يجد المستحق لزكاته ولا الامام وجب أن يعزلها من ماله وانتظر به وجود المستحق أو حضور الامام فإن حضرته الوفاة وصى بذلك، فإن مات والحال هذه وجب أن تخرج الزكاة من ماله وصى أو لم يوص إن كانت معلومة الوجوب والمقدار كالدين. ومن دفع الزكاة إلى سلطان الجور أو أخذها منه متغلب لم يجزه ولا تحل، وروى أنه يجزيه (2) والأول أحوط، والمخالف إذا أعطى الزكاة لأهل نحلته ثم اعتقد الحق أعادها.
الفصل السابع كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال كان ملكا لهم إذا قاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر عند اجتماع الشروط، فإن تركوها
Sayfa 121
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin