232

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

ولو باعه مكيلًا أو موزونًا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.
والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.
بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] (١) المشتري، فظهر الفرق (٢).
فَصْلٌ
١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء (٣).
ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (٤).
والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه (٥).
بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل (٦).
فَصْلٌ
١٥١ - إذا باع حيوانًا مأكولًا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز
ولو استثنى الشحم المغيَّب، لم يصح (٧).
والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه

(١) من فروق السامري، ق، ٣٦/ أ.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ١٠٦، الشرح الكبير، ٢/ ٤٤٩، المبدع، ٤/ ١٦٧، كشاف القناع، ٣/
٢٨٣.
(٣) انظر: المقنع وحاشيته، ٢/ ١٦، المحرر والنكت والفوائد السنية عليه، ١/ ٢٩٧، الفروع، ٤/ ٢٨، الإقناع، ٢/ ٧٠.
(٤) انظر: المقنع، ٢/ ٤٧٨، المحرر، ٢/ ٤، الفروع، ٥/ ٨٣، غاية المنتهى، ٢/ ٤٢٢.
(٥) انظر: المغني، ٤/ ١١٦ - ١١٧، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٩، المباع، ٤/ ٣٣.
(٦) انظر: الكافي، ٢/ ٥٨٥، الشرح الكبير، ٦/ ٣٥٠، المبدع، ٦/ ٢٩٥.
(٧) انظر المسألتين في: المقنع، ٢/ ١٥ - ١٦، الكافي، ٢/ ٣٥، الفروع، ٤/ ٢٨، منتهى الإرادات، ١/ ٣٤٤.

1 / 243