ولو باعه مكيلًا أو موزونًا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.
والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.
بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] (١) المشتري، فظهر الفرق (٢).
فَصْلٌ
١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء (٣).
ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (٤).
والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه (٥).
بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل (٦).
فَصْلٌ
١٥١ - إذا باع حيوانًا مأكولًا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز
ولو استثنى الشحم المغيَّب، لم يصح (٧).
والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه
(١) من فروق السامري، ق، ٣٦/ أ.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ١٠٦، الشرح الكبير، ٢/ ٤٤٩، المبدع، ٤/ ١٦٧، كشاف القناع، ٣/
٢٨٣.
(٣) انظر: المقنع وحاشيته، ٢/ ١٦، المحرر والنكت والفوائد السنية عليه، ١/ ٢٩٧، الفروع، ٤/ ٢٨، الإقناع، ٢/ ٧٠.
(٤) انظر: المقنع، ٢/ ٤٧٨، المحرر، ٢/ ٤، الفروع، ٥/ ٨٣، غاية المنتهى، ٢/ ٤٢٢.
(٥) انظر: المغني، ٤/ ١١٦ - ١١٧، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٩، المباع، ٤/ ٣٣.
(٦) انظر: الكافي، ٢/ ٥٨٥، الشرح الكبير، ٦/ ٣٥٠، المبدع، ٦/ ٢٩٥.
(٧) انظر المسألتين في: المقنع، ٢/ ١٥ - ١٦، الكافي، ٢/ ٣٥، الفروع، ٤/ ٢٨، منتهى الإرادات، ١/ ٣٤٤.