231

Delillerin Açıklanması

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول (١)، فافترقا.
فَصْلٌ
١٤٨ - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها (٢).
والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.
[١٨/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع (٣).
فَصْلٌ
١٤٩ - اذا باعه رطبةً (٤) بشرط القطع، فأجرته على المشتري.

(١) انظر مسألتي هذا الفصل والفرق بينهما في:
المغني، ٤/ ١١٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٨، كشات القناع، ٣/ ١٦٨، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٨.
(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٤٠، المقنع، ٢/ ٨١، ٨٤، المحرر، ١/ ٣١٥ - ٣١٦، الروض المربع، ٢/ ١٨٥.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٠١، الشرح الكبير، ٢/ ٤٥٢، المبدع، ٤/ ١٦٥، ١٧٠، كشاف القناع، ٣/ ٢٨٥.
هذا، وقد اشتمل هذا الفصل على جمع وفرق بين المسألتين.
فوجه الجمع: أن السقي وجب على البائع في كلا المسألتين.
وأما وجه الفرق: فهو وجوب السقي على مالك الثمرة في المسألة الأولى دون الثانية كما أوضحه المصنف.
(٤) الرَّطبة: بفتح الراء وسكون الطاء، هىِ البقول التي تجز في حال اخضرارها قبل اليبس، سميت رطبة لذلك، كالكسبرة والنعناع ونحوها.
انظر: الدر النقي، ١/ ٣٩١.

1 / 242