Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Soruşturmacı
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Yayıncı
دار الوطن
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibreenإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Soruşturmacı
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Yayıncı
دار الوطن
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
الرياض
..............................................................
عليها حتى لا يبقى لها عين (أي: لا يبقى جرمها) طهر المحل، وكذلك الدم على الثوب ونحوه يكفي فيه الماء، لكن بعدما تزول أو تخفف عينه.
وفي الحديث الآخر سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه»(١)، فأمرها أولاً: أن تحت المتجمد بين أصابعها أو تحكه بظفرها أو بعود أو نحوه فيتساقط المتجمد، ثم بعد ذلك: تقرصه بالماء، فتصب الماء بين أصابعها وتفركه وتدلكه حتى يزول بالماء، ثم بعدها: تغمره بالماء وتنضحه.
وهذا آخر باب إزالة النجاسة.
***
(١) رواه البخاري رقم (٢٢٧) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٩١) في الطهارة. من حديث أسماء رضي الله عنها.
77