أخرجه الْخَمْسَة الا التِّرْمِذِيّ
وعنها قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تحرم المصة والمصتان أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا البُخَارِيّ
وَعَن قَتَادَة قَالَ كتبت إِلَى إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أسأله عَن الرَّضَاع فَكتب إِن شريحا حَدثنَا أَن عليا وَابْن مَسْعُود كَانَا يَقُولَانِ يحرم من الرَّضَاع قَلِيله وَكَثِيره وَأَن أَبَا الشعْثَاء الْمحَاربي قَالَ إِن عَائِشَة حدثت أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا تحرم الْخَطفَة والخطفتان أخرجه النَّسَائِيّ
قلت حَدِيث عَائِشَة أرجح لكَونه مَرْفُوعا وَحَدِيث عَليّ وَابْن مَسْعُود مَرْجُوح لكَونه مَوْقُوفا عَلَيْهِمَا
وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كَانَ فِيمَا يقْرَأ من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات تحرمن ثمَّ نسخهن بِخمْس مَعْلُومَات فَتوفي النَّبِي ﷺ وَهن فِيمَا يقْرَأ من الْقُرْآن أخرجه السِّتَّة إِلَّا البُخَارِيّ
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِن كَانَت مصة وَاحِدَة فَهُوَ يحرم أخرجه مَالك وَهَذَا الْمَوْقُوف لَا تقوم بِهِ الْحجَّة
وَعَن عبد الله بن دِينَار قَالَ سَأَلَ رجل ابْن عمر عَن رضاعة الْكَبِير فَقَالَ جَاءَ رجل إِلَى عمر فَقَالَ كَانَت لي وليدة أطؤها فعمدت امْرَأَتي فأرضعتها ثمَّ قَالَت لي دُونك فقد وَالله أرضعتها فَقَالَ لَهُ عمر أوجعها وائت جاريتك فَإِنَّمَا الرضَاعَة فِي الصغر أخرجه مَالك
وَعَن يحيى بن سعيد قَالَ سَأَلَ رجل أَبَا مُوسَى فَقَالَ إِنِّي مصصت