وَخَالَة ابْن عَبَّاس وَزَاد التِّرْمِذِيّ وَبنى بهَا حَلَالا وَمَاتَتْ بسرف ودفناها فِي الظلة الَّتِي بنى بهَا فِيهَا وسرف بِوَزْن كنف جبل بطرِيق الْمَدِينَة
وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ بعث النَّبِي ﷺ أَبَا رَافع مَوْلَاهُ ورجلا من الْأَنْصَار فزوجاه مَيْمُونَة بنت الْحَارِث وَرَسُول الله ﷺ بِالْمَدِينَةِ قبل أَن يخرج أخرجه مَالك
وَعَن عُثْمَان قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب أخرجه السِّتَّة إِلَّا البُخَارِيّ
وَعَن نَافِع قَالَ قَالَ ابْن عمر لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب على نَفسه وَلَا على غَيره وَعَن أبي غطفان المري أَن أَبَاهُ طريفا تزوج امْرَأَة وَهُوَ محرم فَرد عمر نِكَاحه أخرجهُمَا مَالك
قلت أَحَادِيث النِّكَاح وَهُوَ حَلَال أرجح من حَدِيث ابْن عَبَّاس وعَلى فرض صِحَّته ومطابقته للْوَاقِع فَلَا يُعَارض الْأَحَادِيث المصرحة بِالنَّهْي بل يكون هَذَا خَاصَّة بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمذهب أهل الْحجاز ومختارهم عدم جَوَاز النِّكَاح والإنكاح ومختار أهل الْعرَاق جوازهما قَالَ فِي الْحجَّة الْبَالِغَة وَلَا يخفى عَلَيْك أَن الْأَخْذ بِالِاحْتِيَاطِ أفضل انْتهى
٧٥ - بَاب مَا ورد فِي الْمَرْأَة النُّفَسَاء وَالْحَائِض كَيفَ تحرم
عَن عَائِشَة أَن أَسمَاء بنت عُمَيْس نفست بِمُحَمد بن أبي بكر بِالشَّجَرَةِ فَأمر النَّبِي ﷺ أَبَا بكر أَن يأمرها أَن تَغْتَسِل وتهل أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد نفست الْمَرْأَة بِضَم النُّون وَفتحهَا إِذا ولدت
وَعَن أَسمَاء بنت عُمَيْس أَنَّهَا ولدت مُحَمَّدًا بِالْبَيْدَاءِ وَذكر مثله أخرجه