272

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٥ هـ

Türler

القول الثالث: الإباحة:
وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١) وحكاه الخطابي: له ولسفيان (٢) رحمه
الله تعالى
أدلته:
استدل لمذهب أبي حنيفة بالأثر والقياس، وبيانهما على ما يلي:
١- الأثر: روي عن ابن زياد أنه قال: سقاني ابن عمر ﵄، شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي، فغدوت إليه من الغد، فأخبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة وزبيب (٣) .
وجه الاستدلال:
هو أن يقال: إن هذا نوع من الخليطين أجاز شربه الصحابي عبد الله بن عمر ﵄ ولو كان منهيًا عنه لما سقاه ابن زياد.
مناقشة هذا الدليل
وهذا الأثر مناقش رواية ودراية على ما يلي:
مناقشته رواية:
وهي أن هذا الأثر فيه ابن زياد وقد قال الحافظ ابن حجر في هذا الأثر (٤): (أخرجه محمد بن الحسن ... وابن زياد لا أعرفه ولم أرَ من سماه) . فأثر في سنده مجهول ولم يعلم له شاهد ولا متابع لا يكون حجة بحال.

(١) انظر: شرح فتح القدير ٩/٣٣، ومعالم السنن للخطابي ٥/٢٧٦، وشرح النووي لمسلم ١٣/١٥٤، وفتح الباري، ١٠/٦٩.
(٢) انظر: معالم السنن ٥/٢٧٦.
(٣) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير ٩/٣٣.
(٤) انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/٢٤٨

1 / 282