271

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٥ هـ

Türler

وجه الاستدلال:
ودلالة هذا الحديث ظاهرة بطريق مفهوم المخالفة، فإن تقييد الشرب بالانفراد يدل على عدم جوازه مختلطًا، إذ تقييد الحكم بالوصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف، والله أعلم.
القول الثاني: الكراهة.
وهو مذهب الشافعي (١) وحكي عن مالك (٢) وذكر النووي الشافعي: أنه قول الجمهور. فقال (٣):
(مذهبنا، ومذهب الجمهور، أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما
لم يصر مسكرًا، وبهذا قال جماهير العلماء) .
دليلهم:
هو حمل أحاديث النهي عن الخليطين على الكراهة لا على التحريم، لأن الخلط
في ذاته حلال، ولا يكون مسكرًا بمجرد الخلط،. لكن لما كان الخلط مظنة التغير سريعًا نهى عنه الشارع خشية أن يشربه الشارب ظانًا أنه ليس بمسكر، ويكون مسكرًا.
وقد ذكر النووي سبب الكراهة فقال (٤):
(قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا ويكون مسكرًا) .

(١) انظر: فتح الباري ١٠/٦٨، وشرح مسلم ١٣/١٥٤، والمغني١٠/٣٤٢.
(٢) انظر: المراجع السابقة.
(٣) انظر: شرح مسلم ١٣/١٥٤.
(٤) انظر: المرجع السابق.

1 / 281