255

Düşünceleri Çiçeklerin Anlamlarına Yolculuğa Çağıran Kitap

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Türler

وتصح بالأجرة خاصا أو مشتركا ولوكيل الخصومة ونحوها خصه ما فعل في الفاسدة مطلقا، ومن المقصود في الصحيحة، والقول للأصل في نفيها وفي القدر الموكل فيه، وفي قدر الثمن وللوكيل في إيقاع الفعل، وفي أنه اشترى بالذي أمره وفي رد العين مع يمينه إن كان متبرعا لا أجيرا مشتركا الأصل.

باب الكفالة

وهي ضم ذمة إلى ذمة للاستيثاق في المطالبة بالدين أو في إحضار المدعى عليه متى طلب.

وتصح من مكلف حر، أو رق مأذون مختار ولو مصمتا، أو أخرس بالإشارة.

وتجب إن طلبت ممن ثبت عليه حق معجل لا مؤجل قبل حلوله إلا ممن يريد غيبه فوق الأجل، ولا حد وقصاص إلا ببدنه تبرعا أو قدر المجلس وجوبا في حد قذف فقط كمن استخلف خصمه ثم ادعا أن له /415/ بينة.

ويصح بالمال دينا أو عينا مضمونة فقط مثلية لثبوتها في الذم؛ حيث المراد إحضارها لا قيمتها؛ إذ لا يثبت في الذمة إلا لشرطها إن تعذرت العين والخصم ويكفي ذكر جزء منه مشاع أو جزء مطلق على الكل فتصح بأمره وبالتبرع عنه ولو عن ميت مطلقا، ولفظها فيهما تكفلت ضمنت تحملت أنابه زعيم ونحوها وهو علي في المال.

ويصح مسلسلة ومشتركة، فيطلب من شاء فيهما ومطلقة فيسلم متى طلب ومعلقة ومؤقتة ومشروطة بمعلوم أو مجهول لا مؤجلة به ولم يتعلق به غرض كهبوب الريح فيلغو وتصير حالة، فإن تعل به غرض ضحت كالدياش ونحوه، ويحبس حتى يفي بما كفل به أو يغرم ولا يرجع كفيل وجه على الأصل بما غرم عنه، ولو نوى الرجوع إلا أن يغرم ولا يرجع كفيل وجه على الأصل بما غرم عنه، ولو نوى الرجوع إلا أن يغرم عنه بأمر الحاكم قرضا ولا يسترد من المكفول له فأغرمه ولو عينا باقية، وإن سلم الأصل لكن له طلب التثبيت للتسليم أو الحبس فن تعذر /416/ لم يجبا.

Sayfa 250