Düşünceleri Çiçeklerin Anlamlarına Yolculuğa Çağıran Kitap
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Türler
المؤيد بالله: ومتى ويدخلها تخبيس ودور واقبض كل دين لي وغلة يتناول الحال والمستقبل بخلاف اعتق وطلق، فالحال فقط يصدق حيث هو أمين في قبض وضياع مع يمينه ويصح أن يتولى طرفي مالا يتعلق به حقوقه كالنكاح مضيفا فيهما معا، وإلا لزمه إن ترك فيهما معا أو بطل إن أضاف في أحدهما وترك في الآخر وأن يتولى الخصومة، وإن كره الخصم أولم يحضر الأصل، وله تعديل بينة الخصم إن كان عدلا والإقرار بما يتولى إثباته فيسلمه متى صار إليه وإقراره يلزم الأصل في عين أو دين، وكذا قبض المدعى الذي تولى إثباته مالم ينهه الأصل واعتراف وكيل الإثبات بنكوله كالإقرار لا يصح منه صلح وأبرى وتوكيل وتصرف بغير حفظ من وكيل المال /413/ إلا مفوضا أو بخاض في الكل ولا بيع من نفسه وإن وكل بالبيع منها ولا ينفرد أحد الموكلين معا إلا فيما خشي فوته كشفعة إن لم يشترط الاجتماع وينعزل وكيل المطلب بعزل أصله، ولو في الغيبة، وكذا وكيل المدافعة غلا حيث طلبه الخصم، فوكله أو نصب بحضرته أو في غيرها، وقد خاصم ففي وجه الخصم، وإنما يعزلان أنفسهما في وجه الأصل كما في كل عقد يجوز فسخه من كلا الطرفين، كبيع بالخيار لبايع ومشتر معا أو من أحدهما كالخيار لأيهما وبموت الأصل وتصرفه فيما وكل فيه بيع ونحوه لا باستعمال ونحوه وبرده أحدهما مع اللحوق وإلا فموقوف إلا في حق قد تعل به ويكفي خبر الواحد في الأربعة وبفعله ما وليه ويلغو ما فعل بعد عزله، والعلم به مطلقا، وكذا قبل العلم بعد العزل إلا فيما تعلق به حقوقه أو في الوكالة بإعارة أو إباحة أو ما في حكمهما، فلا /414/ يلغو قبل العلم بالعزل وبجنون أحدهما أو أغمائه، ولا تعود بعود ......
Sayfa 249