Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) وقواه الامام شرف الدين ومى
(3) قال في البيان ويكفي ظاهر الشعر ومثله في الغيث
(1) وفي شرح الفتح يجب مسح باطن الشعر وظاهره
(1) ولفظ الغيث المراد مسح كل الرأس انما هو بالكف على ظاهر جميع جوانبه مقدما ومؤخرا وعلوا لا استيعاب كل شعرة لان الاحاطة بجميع ذلك متعذر على ذي الشعر المطولة وقرز
(يجب أن يمسح) مرتين ليعم بذلك باطن الشعر وظاهرها اهب
(1) قال الامام المهدي أحمد بن الحسين يجب المسح على جميع الرأس يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ قيل وهو المذهب لانا لو لم نقل به لزم أن يغسل وهو لا يجزى أو يمسح كل شعرة وهو لا يمكن وبه قال الفقيه س أهوكذا قال في الاثمار ان أعاد لها لباطن الشعر فهو ندب
(1) ولفظ البحر
(مسألة) وكيفية المسح
(2) أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق احد المسبحتين بالاخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه وابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى موضع الابتداء لخبر عبد الله بن زيد وليعم باطن الشعر وظاهره فان كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه والا فعلى البشرة إذ الجميع يسمى رأسا فان وضع كفيه بلا مسح لم يجزه اهب بلفظه قرز
(2) هذه الهيئة ندبا كما أفهمته عبارة الغيث اهمن --- هامش البحر وقرز ولو بآلة وقرز
(3) ويجيز ابو ثور وك
(15) وقش بعض شعره من الرأس وعن داود وغيره يجزى المسح على العمامة أهانوار مضيئة
(4) وهو المسترسل من شعر الرأس اهح اث قرز
(5) ولا يجب قلع النقش الذي في وجه المرأة لجرى عادة المسلمين بذلك واطباقهم من غير انكار فجرى ذلك مجرى الاجماع على جوازه والعفو على ما تحته خلاف الفقيه ع اهمن ح ابن راوع وأفتي بذلك الفقيه س حيث لم يخش ضررا بقلعه مذهب حيث كان معتادا وهو الذي لا يغمر الشعر وقرز المراد بالخضاب الطيب اه(6) بعد الرأس اه(7) ابن راهويه والزهرى والتفصيل الثاني لابن سريج انهما يغسلان مع الوجه ويمسحا مع الرأس وقد انقرض خلافه اهن
(15) ينظر في نقل صاحب الانوار فالامام ك يشترط عنده مسح كلى الرأس وعند بعض أصحابه الثلث وعند بعضهم الثلثين وكتبهم صريحة بهذا واصل الاختلاف في هذا في معنى الباء هل للتبعيض أو زائده ولحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة اه، ص
Sayfa 88