Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) تخريجا لا مذهب له اهن خرجه لهادي من قوله يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه وهو ضعيف اهأراد الهادى باطن الوجه المضمضة اه(2) وعبارة از تحتمله ذكره النجري وفي الهداية انه يجب غسل الوجه لا باطن العين اه(3) لانه صلى الله عليه وآله توضأ وأخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربى اهغ
(4) العذارين والحاجبين واهداب العينين والعذارين وهما مما يلي الصدغين من أسفل والعارضين مما يلي العذارين والحنكين وهما مما يلي العنفقة؟ اهزر قرز
(5) التي لا تستر والكثة التي تستر البشرة اه(6) وفيما زاد من الاظفار عن حد اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية ويجب لانه من اليد اهب قال في الزوايد وأما الخنثي والمرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها اجماعا اهزر لا ان لا يتمكن من التخليل الا به اهص
(7) واجماع انه يجب غسل الشعر الذي لم يسترسل كشعر العنفقة والشارب والذراع واجماع انه يجب غسل المسترسل في الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر واجماع انه لا يجب مسح المسترسل من شعر الرأس اهزر
(8) مسألة وإذا انخلع شيءمن جلد الذراع حتى بلغ العضد وتدلى لم يجب غسله وان انخلع شيءمن جلد العضد حتى بلغ الذراع أو تدلى منه وجب غسله ذكره أص ش ا هن لفظا
(9) قال في الشرح المرفقين اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع والاخر عظم العضد ولا يختص الاسم بأحدهما دون الآخر ولا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر اهحاشية على زر
(10) مسألة ويغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا أو حاذاه في الاصح اهب ولو لحمه أو اصبع اهص وظاهر از خلافه إذ اللحمة والشعر لا يطلق عليهما اسم اليد الا ان يكون في موضع الفرض اهوقرز قال في؟ الانتصار ما كان أصله في محل الفرض من أصبع أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى وأيديكم وما كان أصله فوق محل الفرض فان قصر ولم يحاذي لم يجب غسله وفيما حاذاها وجهان المذهب الوجوب اهزر قرز
(11) الطارى لا الأصلى فلا يجب اهتهامى وقيل ولو قبل التكليف وقرز وهو ظاهر از اهقال مولانا المتوكل على الله اسماعيل لان أصل الشريعة تثبت الحكم ولو زال السبب وقرز
Sayfa 87