Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(قلت) فيلزم في الذهب والفضة فان النهى راجع إلى عينها اهتي
(وفيه نظر لان الطاعة) والمعصية لا يجتمعان لانه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة اهذكر معناه في غ
(1) وهو يقال لم لا يجزي المغصوب كالذي له حرمة ان قلنا انه عبادة أو يجزي بماله حرمة ان قلنا انه ديانة وفرق بأن المغصوب أخف حكما لجواز استعماله باذن مالكه أو ظن رضاه بخلاف ماله حرمة اه(2) أي فروضه اه(والفرق) بين الوجوب والصحة ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله كالتكليف والعقل وشرط الصحة يجب تحصيله كالإسلام والطهارة اه(3) لصحة ولوجوبه اه(4) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل
(5) لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق اهان
(6) بالاجماع اه(7)
(لقول على عليلم) إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ اهمن ضياء ذوي الابصار
(8) وسائر الاحداث اه(9) بل يستحب أخذا بالاجماع هذا مستقيم في هذه المسألة فقط لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل اهمى
(10) قياسا على الجنب إذ لا فرق بين الحدثين
(هذا) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس وقرز قال في الزهور وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار ذكره ص بالله اهص وكذا المتيمم طهارة البدن شرط فيه اهن معني قرز
(11)
(قلت) بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء
(1) اهمفتى والا فالترتيب واجب وقرز
(1) يعنى الفرجين اه
Sayfa 79