Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
يجب اهغ
(1) يقال إذا كان تعبدا لزم النية ولا قائل به
(1) ولا ينقض بالحدث إذا كان ريحا اهويجب تقديمه على الوضوء والتيمم اهتذ لفظا وتحوه وهو من يصلي على الحالة ومن لا يلزمه غسل الفرجين اه(1) المراد بالاجزاء من عهدة الامر اه(2) ولو لم تحله في حال الحياة قبل انقطاعه وفي ح لي يجوز ويجزى الاستجمار بقرن أو ظلف إذا؟ بخلاف العظم اهلفظا قرز
(3) موضع الاستعمال فقط ولو كان الباقي متنجسا قرز
(4) بخلافه في المتنجس لا في النجس ذكره في الفتح وفي غير متيم واختاره الامام شرف الدين اهكب وفي خلافه في الكل قال ص بالله إذا خشي تعدى الرطوبة جاز بالنجس واختاره الامام المهدى في غ حيث قال وهو قوى عندي
(5) الخلب وورق الشجر والبيضة اه(6) مع بقاء الكتابة اهوقيل لا فرق لان الحرمة باقية اهقرز
(7) لما روى عبد الله بن مسعود قال قدم وفد من الجن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن لا يستجمروا بعظم أو روث لان الله تعالى جعل لنا رزقا فيها اه(8) الروث ورجيع البهائم المأكولة اهن
(9) ويحرم البول على القصب ونحوه الا ان اجماع السلف والخلف بخلافه اهوقيل يحرم مع القصد أي قصد الاستخفاف اهولفظ ح لي وكما يحرم الاستجمار بماله حرمة يحرم البول والتغوط عليه اه(10) الحجر الحار اه(11) عادة اهرى قرز وقيل بالنظر إلى المستعمل اه(12) أما الذهب والفضة فليس من السرف لبقاء العين وامكان الغسل لهما فالمنع انما هو للاستعمال كذا عن المفتى قلت وهو قوي اه(13) فعلى هذا لو استنجي بماء مغصوب وهو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار وقرز هذا ما ذكره أهل المذهب ولمولانا عليلم فيه سؤال وهو أن يقال ما الفرق بين القيود الاخيرة والتي قبلها فقلتم يجزى مع عدم الجواز وفي التى قبلها لا يجزى ولا يجوز فان كان المقصود تقليل النجاسة فهو يحصل بالجميع وان قلتم عبادة ولكونه تعبد شرعي لزم أن لا يجزى بالمغصوب ونحوه فلا تجدون إلى الفرق سبيلا هذا معني ما ذكره لا لفظه وأجاب الامام عز الدين بأن ماله حرمه النهى راجع إلى عينه والمغصوب النهى فيه راجع إلى أمر آخر وهو كونه للغير فافهم اه
Sayfa 78