319

Tartib Şerhi

حاشية الترتيب لأبي ستة

ثم قال: واعلم طهر الله ثوبي وثوبك، ونزه سري وسرك، أن هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق، إلى أن قال: عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء" الحديث، فبين في هذه الرواية أن الحكم ليس خاصا بالإزار وإن جاء في أكثر طرق الحديث بلفظ الإزار، قال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القمص والذراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي، قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثبوت فإنه يشمل جميع ذلك. وفي تصوير جر العمامة نظر إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء العذبات، ومهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال.

وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه، محل نظر، والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك، قال ابن القيم: .وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج وعمائم كالأبراج فلم يلبسها عليه السلام هو ولا أحد من أصحابه، وهو مخالف لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء"انتهى. وقال في المدخل: ولا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهي عنها لأنه قد يفصل من ذلك الكم ثوب لصغيرة انتهى، لكن حدث للناس اصطلاح<1/328> بتطويلها وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع منه، ونقل القاضي عياض عن العلماء كراهية كل ما زاد عن العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعا (بينما رجل يمشي في حلة تعجبه مرجل جمته إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) إلخ.

Sayfa 320