273

Tartib Şerhi

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: »وأما غيرهم فلا«، يعنى ما لم يحدث لهم في الصلاة ما يقتضي قعودهم، قال في الإيضاح: "والنظر يوجب عندي أنه لا تجوز إمامة القاعد إلا إذا كان إمام العدل كما قال جابر بن زيد رحمه الله، وكان إماما يصلي فحدث له المرض وهو في الصلاة، فإنه يتم بهم وهو قاعد، والله أعلم" انتهى.

قال ابن حجر: "وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها والتأسي لمن يحصل له منها سقوط ونحوه مما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة، وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة، انتهى.

<1/282>الباب الحادي والأربعون

Sayfa 274