Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
Türler
إلخ أي فإن في المسألة وجها قائلا بأن ما لا يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا لا يمكن القول به في ماء المسح فإنه مجزوم بأنه لا يكفي قوله أو زجاج يتصور بأن يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب على قدمه زجاج غليظ قوله فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه وهو قضية التعليل الأول في كلام الشارح قوله ولو رأى القدم من رأسه لسعته لم يضر قال الإمام وهذا على العكس من ستر العورة والفرق أن القميص في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن والخف يتخذ لستر أسفل الرجل قوله لورود الرخصة في الخف إلخ ولأن ما كان بدلا في الطهارة لم يجعل له بدل آخر كالتيمم ولأنه ساتر للممسوح فلم يقم في استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة قوله وقضيته ترجيح المسح هنا وهو الأصح قوله من ظاهره الظاهر أنه لو كان على الخف شعر لم يكف مسحه قطعا بخلاف الرأس ش قوله ويكره غسله وتكرير مسحه قال الناشري هذا إذا لم يكن الخف من حديد أو خشب فإن كان وجوزناه بأن أمكن متابعة المشي عليه فلا كراهة لأن العلة في كراهة الغسل أن الغسل يعيب الخف وأن التكرار يضعفه وهذا يقتضي عدم كراهة ذلك في خف حديد أو خشب ولو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي عليه هل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية قال البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس يقتضي أنها لا تحسب عليه لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي النائم تردد من جهة القضاء والأرجح أنها تحسب عليه ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدا لمدرك إيجاب القضاء عليه قوله لأنه يعيبه بلا فائدة وقوله لأنه يعرضه لتعيب تعليل كراهة غسله وتكرير مسحه بما ذكره يقتضي أنه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب إذا أمكن متابعة المشي عليهما قوله إن طال السفر لمقصد معين قوله وابتداء المدة من حين يحدث إلخ لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء المدة من الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المجدد قبل الحدث فإنه وإن جاز كما في المجموع والتنقيح فليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستند إليه ا ت قوله فاعتبرت مدته منه إلخ فإن أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة قوله فلا يضر اللبس والحدث في الحضر إلخ لعدم مضي مدة مسح المقيم في الحضر قوله أتم مسح مقيم لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فإذا اجتمع الأمران غلب الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز له القصر قوله ويجزئه ما مضى وإن زاد على مدة المقيم فلو عبر بقوله لم يستوف مدة سفر كان أولى قوله ولو مسح شاكا وصلى به بطلت
Sayfa 98