Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
Türler
لا تكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لأن الشيء من وراء زجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه قوله ولو محرما كمغصوب
إلخ وأما لبس المحرم الخف ففي الخادم أن أصحابنا لم يتعرضوا لحكم مسحه وفي كتب المالكية فيه قولان والأرجح عندهم المنع قال وأغرب شارح الهادي فصرح بطرد الوجهين فيه انتهى
والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد باستعمال مال الغير وعن الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه لأحد ووجهه ظاهر على أن البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب أو فضة مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن أجرى فيه الخلاف في المغصوب قال في المجموع ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهى
أت وقوله على أن البغوي
إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله كالتيمم بتراب مغصوب إذ المعصية في الغصب واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية قوله ومحل ذلك بقرينة ما يأتي
إلخ دون المكعب أو ألصق بالمكعب قوله يمكن التردد فيه المراد المشي بلا نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء وأشار إليه صاحب الكافي نقله عنهما في الخادم قوله فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك وضبطه أبو حامد في الرونق والمحاملي بثلاثة أميال فصاعدا واقتصر عليه الإسنوي في تنقيحه وضبطه الشيخ أبو محمد في التبصرة بمسافة القصر واعتمده الإسنوي في مهماته ويجمع بينهما بحمل الثاني على مسافة السفر الذي يعتبر التردد فيه لحاجاته والأول على مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح أو صريح في شمول الاعتبار المذكور للمسافر والمقيم قوله وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلخ لو صب عليه كما في المجموع كالغاية والتتمة قوله فلو تعذر المشي فيه لضيق
إلخ إلا أن يتسع بالمشي فيه عن قرب قوله لأنه المختلف فيه
Sayfa 96