374

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله وقد أشار إليه ابن الرفعة بعد إلخ كلامهما عجب فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع قوله ورجح الأذرعي وغيره الأول هو الأصح وجزم به في العباب قوله وإن برئ الزمن إلخ أو حضر عرفة ومكة في سنة حج أجيره قوله بخلاف ما إذا أوصى به لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة قوله وقيل يصح من الوارث إلخ قال الشيخان وفي إيراده تجويز الإنابة له وفعله بنفسه بلا وصية ونقل في المجموع الاتفاق على منع الاستنابة فيه حينئذ قالا ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام

ا ه والمرجح جوازه وجزم به في العباب

Sayfa 450