373

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله قال في المجموع وينبغي إلخ قال الإسنوي وغيره وهو متعين ولا شك فيه وعبارة النووي في إيضاحه ووجود العلف على حسب العادة قوله بخلافها فيما مر في التيمم وغيره إلخ حاصله أنه لا يصح إلحاق الحج بالوضوء ونحوه كالجمعة والفرق أن ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك الجمعة لذلك له بدل وهو التيمم والإتيان بالظهر وأما الحج فلا بدل له وهو بعينه وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب ما قاله المتولي وأقره قوله وكلامه يقتضي اعتبار إلخ كلامه لا يقتضيه

قوله ثم القائد للأعمى إلخ قال الأذرعي لينظر في الأعمى المكي ونحوه إذا كان يمشي بالعصا وحده هل يأتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين وغيره من الوجوب أو لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا أولا لعدم التكرر ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في أغراضه بلا قائد قوله وحافظ النفقة للسفيه إلخ قال الأذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها أن الولي يدفع إلى السفيه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها فعلى هذا لو كانت مدة حجه أسبوعا فأقل دفع نفقته إليه إذا كان لا يتلفها ولم يحتج إلى منصوب ولا خروج معه لأجل النفقة فيما يظهر نعم إن كان أمرد وضيئا خرج معه

Sayfa 449