Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
وقوله مستلزمة للرؤية في الآخر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يعتبر اختلاف المطالع في الصلاة حتى إذا غابت عليه الشمس في بلد فصلى فيها المغرب وهو من أصحاب الخطوة ثم سافر إلى مطلع آخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه إعادة المغرب كالصوم أو لا تلزمه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة في اليوم الواحد مرتين ولأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وأيضا فالقياس على الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ في آخره فإنه لا تجب عليه إعادة وإن وجبت عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل أسقط الفرض فكذلك من صلى ثم حضر في مطلع آخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لأنه إذا سقط الفرض بالنفل فلأن يسقط بالفرض من باب أولى وقوله وهذا الاحتمال هو المتجه أشار إلى تصحيحه قوله فإن شك في الاتفاق لم يجب قال الأذرعي وكان المراد في الابتداء أما لو بان بالآخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله فالظاهر أشار إلى تصحيحه قوله رؤية الهلال نهارا إلخ عبارة الإرشاد ولا أثر لرؤيته نهارا أي لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي بعد رؤيته كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها قوله ويجب نية جازمة إذا تيقن مثلا أن عليه صوم يوم ولم يدر أنه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه ينوي صوما واجبا يجزئه ولا أثر لتردد النية فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة كذا نقله النووي في المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري وأقره قال شيخنا علم من هذا أنه مع احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا للضرورة هنا ولو أراد أن يتعرض لذلك فطريقه أن يقول نويت صوم غد عما وجب علي من رمضان إن كان وإلا فعن غيره من الواجب علي قوله معينة لأن الصوم عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس قوله أو كان الناوي صبيا ليس على أصلها صوم نفل يشترط فيه التبييت سواه
Sayfa 411