345

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فرع ذكر شريح الروياني أنه لو شهد بالرؤية فصاموا ثم رجع فوجهان أحدهما لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فإنه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم الصوم لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني أقرب نعم لو أكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الإفطار وقفة فتأمله قال شيخنا والأقرب الإفطار وقوله والثاني يلزمهم الصوم أشار إلى تصحيحه قوله ولكن لا تحل الديون المؤجلة ولا تنقضي العدة قوله ولا يقع نحوها مما علق به إلخ قبل الحكم به قوله والمراد أنه لا يثبت ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولم يتعرضوا له حكى القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين قال الأذرعي والقياس القبول قوله ولو صمنا بشهادة عدل إلخ ولو صام بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل أن يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه والراجح الأول قوله وصحح في الكفاية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو كما قال قياس قولهم أن الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم وأيضا فهو جواز بعد حظر قوله ما لم تختلف المطالع الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزي فقال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها ووقع في الفتاوى أن أخوين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ماتا في يوم واحد وقت الزوال أجاب الجميع فيها بأن المغربي يرث المشرقي بناء على اختلاف المطالع وقوله وقد حررها وقوله أجاب الجميع فيها إلخ أشار إلى تصحيحهما وكتب أيضا قال السبكي تنبيه لم أر من نبه عليه وهو أنه قد تختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس فإن الليل يدخل في البلد المشرقية قبل دخوله في البلد المغربية وإذا غربت في بلد شرقي وبينه وبين الشمس سبع درج مثلا لا تمكن رؤيته فيها وإذا غربت في بلد غربي يتأخر الغروب وبينه وبين الشمس أكثر من عشر درج أمكنت رؤيته فيها وإن لم ير في ذلك الشرقي فإذا غربت في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته أظهر ويكون مكثه بعد الغروب أكثر وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا عكس وتبعه في المهمات في إطلاقه دخول الليل بالشرقي قبل دخوله بالغرب نظر إذ محل القبلية إذا اتحد عرض البلدين جهة وقدرا أي جهة الجنوب والشمال وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء س

Sayfa 410