البايع بناء على اعتباره وعلى العلم بوقوع المنكر وإن لم يكن المشترى قاصدا حين الشراء قوله والظاهر عدم وجوب الترك (ح) (الخ) أقول التحقيق ذلك لكن لا لما ذكره (قده) من الوجه بل للأخبار المتقدمة المجوزة والا فصدق الإعانة لا ينوط بالقصد جسما عرفت سابقا و (أيضا) قد عرفت تمامية فحوى أدلة النهى عن المنكر و (أيضا) يمكن دعوى دلالة الرواية الواردة في اتباع بني أمية بالتقريب السابق بناء على عدم الفرق بين سلب الحق عنهم (ع) وسائر المحرمات و (أيضا) يمكن الاستدلال بقوله (ع) في رواية تحف العقول أو شئ ويكون فيه وجه من وجوه الفساد فان البيع مع العلم بالتخمير فيه وجه الفساد وكذا قوله (ع) أو بأيوب موهن به الحق فتدبر ويؤيد ما ذكرنا الاخبار الآتية في مسألة بيع الصلاح فان الظاهر منها ان وجه النهى تقويه الباطل فتدبر ثم لو قلنا بالحرمة في صورة عدم القصد مع العلم بالتخمير فالظاهر أنه كذلك مع الظن به (أيضا) كما حكى عن الشهيد الثاني والأردبيلي بل هو الظاهر من كلام (المص) (قده) فإنه جعلهما من واد واحد حيث قال بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام والوجه فيه صدق الإعانة مع الظن (أيضا) بناء على صدقها في صورة العلم ولو كان المدرك للحرمة غير ذلك من الوجوه المشار إليها فكذلك خصوصا لو استندنا إلى خبر جابر كما لا يخفى قوله ويحتمل الفساد لا شعار (الخ) أقول إن استندنا في الحكم بالحرمة إلى خبر جابر سواء أخذنا باطلاقه أو حملناه على صورة قصد البايع فاللازم الحكم بالفساد (أيضا) لقوله (ع) حرام أجرته وحرمة الأجرة لا تكون الا مع الفساد كما لا يخفى قوله بناء على أن التحريم مسوق (الخ) أقول وذلك لأن الظاهر من تقسيم معايش العباد ان الغرض بيان حرمة ما يكتسب ويجمع من المال وحليته فيكون المقصود ان المال الذي حصل له حلال أو حرام وإذا كان المال المكتسب حراما في مقام فلازمه بطلان المعاملة كما عرفت ويؤيد ما ذكرنا قوله (ع) فجميع تقلبه في ذلك حرام إذ من التقلبات التصرف في الثمن وأظهر منه قوله (ع) فحلال اجارته وحلال كسبه وقوله (ع) فحلال محلل فعله وكسبه وقوله (ع) فلا بأس بتعليمه وتعلمه واخذ الاجر عليه وقوله (ع) فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الأجرة عليه وجمع التقليب فيه من جميع الوجوه الحركات فتدبر قوله وفى الدلالة تأمل أقول الانصاف الدلالة من حيث هي لا تأمل فيها الا انه لا يمكن الاخذ بظاهرها حيث إنه يستلزم الحكم ببطلان كل معاملة محرمة من أي وجه كان ولا يمكن الالتزام به ودعوى الالتزام بالتخصيص كما ترى قوله ولو تمت لثبت (الخ) قالوا قد يتخيل ان غرضه (قده) من هذا الكلام تأييد عدم الفساد وحاصله انه لو تمت الدلالة وجب الحكم بالفساد مع قصد المشترى خاصة لأن الشراء حينئذ محرم فيكون فاسدا والفساد لا يتبعض فيكون أصل المعاملة فاسدة ولم يقل به أحد فيكشف هذا عن عدم إرادة بيان الفساد والظاهر أن غرضه بيان الواقع لا التأييد إذ لا فرق في عدم التزامهم بالفساد بين صورة الحرمة من الطرفين ومن الطرف الواحد وبعبارة أخرى ليس عدم الفساد في الصورة الثانية مسلما ليجعل دليلا على عدمه في الأولى أيضا؟ فتدبر قوله الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد (الخ) أقول هذا العنوان انما يحسن إذا جعلنا المناط في النصوص ذلك وتعدينا إلى كل ما يكون كذلك واما على ما هو الواقع من الاقتصار على موردها من السلاح أو مطلق آلات الحرب فالأولى ان (يقال) ويحرم بيع السلاح إذا المفروض خصوصية الموضع وعدم كون المناط ما ذكر من العنوان فلا وجه للعنوان بما ليس موضوعا ومناطا وفى الحقيقة التقسيم الثلاثي السابق الذي هذا ثالثة في غير محله فتدبر هذا ولا يبعد دعوى أن هذا القسم (أيضا) داخل تحت الإعانة على الاثم بناء على عدم اعتبار القصد فيها وجعل المدار فيها الصدق العرفي فان الصدق حاصل في المقام وإن لم يعلم بصرف خصوص هذا في المحرم ويمكن استظهار هذا من عبارة الشرايع و (ح) فيتعدى إلى كل ما كان كذلك ويكون من قبيل بيع العنب من الخمار وانما عنونوا السلاح بالخصوص لمكان ورود النصوص فيه كما هو عادتهم في التعرض للجزئيات التي ورد فيها النص بالخصوص بعنوان مخصوص ويؤيده ذكرنا قوله (ع) يستعينون به علينا وعلى هذا فلا بأس بالعنوان على الوجه المذكور (فت) ويمكن ان (يقال) ان المناط تقوى الكفر ووهن الحق لا الإعانة على الاثم وعليه فيتعدى (أيضا) إلى كل ما كان كذلك وهذا أولى من السابق كما لا يخفى إذ نمنع صدق الإعانة الا في حال قيام الحرب والحق الحرمة في حال عدمه (أيضا) إذا لم يكن صلح كما سيأتي وكيف كان فالعنوان المذكور حسن على أحد هذين الوجهين واما على الوجه الذي بينه (المص) (قده) فلا إذ هو نظير ان يكون الواجب الكرام زيد بالخصوص وكان عالما يجب اكرام العالم لكن يقتصر فيه على النص والمفروض ان النص انما ورد في خصوص زيد من حيث هو لا من حيث إنه عالم فلا تغفل قوله الا ان المعروف (الخ) أقول اعلم أن حرمة بيع السلاح من أعداء الدين في الجملة اتفاقية وانما الكلام في التعميم والتخصيص بحسب القيود المحتملة أو المتحصل من ظواهر كلماتهم أقوال أحدها وهو ظاهر المشهور اختصاص الحرمة بحال أو قيام الحرب الثاني التحريم في حال المباينة وعدم الصلح وهو مختار جماعة الثالث التحريم في حال الحرب أو التهيؤ له وهو ظاهر لك الرابع التحريم مطلقا وهو المحكى عن حواشي الشهيد بل عن الشيخين والديلمي والحلبي والتذكرة وربما يستظهر من الشرايع (أيضا) الخامس التحريم مع قصد المساعدة فقط حكاه في الجواهر عن بعض ويمكن استظهاره من عبارة (يع) السادس التحريم مع أحد الامرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب اختاره في الجواهر السابع التحريم مع الامرين من القصد وقيام الحرب حكاه في الجواهر الثامن ما اختاره في المستند من اطلاق المنع بالنسبة إلى المشركين والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة المسلمين المعادين للدين وهو المحكى عن المهذب بل مقتضى عبارته المحكية في المستند ان اطلاق المنع بالنسبة إلى الكفار اجماع وانما الخلاف بالنسبة
Sayfa 10