إلى المسلمين في الاطلاق والتقييد قال بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز اجماعا واما أعداء الدين فهل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب خاصة إلى اخره والأقوى هو التحريم مع القصد (مط) ومع عدمه في غير حال الصلح سواء كان الحرب قائما بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا فيكفي مطلق المباينة والظاهر أن صورة القصد خارجة عن محل الكلام إذ لا ينبغي الاشكال في الحرمة معه لصدق الإعانة على الاثم (ح) ولعل من خص الحرمة بهذه الصورة لم يفهم من اخبار المقام أزيد من حرمة المعاونة على الاثم وهو ممن يعتبر القصد في صدقها فتكون الاخبار مبنية للقاعدة ومنزلة عليها وكيف كان فيدل على ما ذكرنا مضافا إلى الدخول تحت قاعدة المعاونة في بعض صورة كحال؟؟ الحرب أو التهيؤ له فإنه يصدق الإعانة عرفا و إن لم يكن بقصدها بل ولم يعلم ترتب المحرم على هذا البيع الشخصي كما لا يخفى انه مقتضى الجمع بين مجموع الأخبار الواردة في المقام فاتها بين مطلق في المنع ومطلق في الجواز ومفصل بين حال المباينة وحال الصلح فيحمل المطلقات الطرفين على المقيد كما هو مقتضى القاعدة المقررة في محلها فلا يبقى مجال للاشكال فيما ذكرنا واما من أطلق المنع فيلزمه طرح طائفتين من الاخبار وكذا من أطلق الجواز الا مع القصد فقط أو مع قيام الحرب واما من حضه بحال قيام الحرب أو أحد الامرين منه ومن القصد فلعله ناظر إلى خبر هند السراج حيث قال (ع) فيه فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى وعدنا سلاحا (الخ) حيث قيد بحال الحرب لكن فيه أن صحيحة الحضرمي جعلت المدار على المباينة ولا تعارض بينهما لان الأول يدل على الحرمة حال الحرب والثانية تدل على الحرمة في أعم منه ولا تعارض بين المثبتين إذا كان أحدهما أعم والاخر أخص فنأخذ بهما معا وعلى فرض ظهور الأولى في التخصيص وان الحرمة مقصورة على حال قيام الحرب نقول وان كانا متعارضين لا ان الثانية أظهر مع أنها أصح سندا بقي الكلام في مستند صاحب المستند فيما ذكره من التفصيل وهو كونه مقتضى العلم بالاخبار وذلك لاطلاق روايتي علي بن جعفر (ع) ووصيته النبي صلى الله عليه وآله في المنع من البيع من الكفار وعدم وجود متعارض لهما إذ ما دل على الجواز (مط) أو في حال الهدنة مختص بالبيع من المسلمين فلا بد من الحكم بعدم الجواز في البيع من الكفار واجراء التفصيل بين حال الهدنة والمباينة في خصوص البيع من المسلمين واما مرسلة السراد عن أبي عبد الله (ع) إلى أبيع السلاح قال (ع) لا تبعه في فتنة ان ادعى دلالتها على الجواز في غير الفتنة (مط) وان كان من الكافر فيجاب عنها بعدم دلالتها الا على المنع في حال الفتنة ولا يستفاد منها الجواز في غيرها حتى يؤخذ باطلاقها هذا محصل؟؟ وفيه أو لا ان المرسلة دالة على الجواز في غير حال الفتنة لا من جهة مفهوم القيد حتى يمنع حجية بل من جهة ظهور سياقها حيث إن الراوي قال إني رجل أبيع السلاح فإذا قال الإمام (ع) لا تبعه في فتنة يستفاد منه انه لا بأس ببيع السلاح الا في هذه الصورة وهذا واضح جدا نعم يمكن ان (يقال) بعدم ظهور اطلاق الجواز منها إذ القدر المعلوم كون الغرض بيان عدم البأس ببيع السلاح من حيث إنه بيع السلاح (فت) أو (يقال) البيع من الكفار من الكافر موضع فتنة (مط) (فت) فان الانصاف انها في حد نفسها دالة على الجواز حتى في الكافر نعم لا يبعد دعوى عدم قوة دلالتها في مقابل الروايتين المتقدمتين المطلقتين في المنع فتدبر وثانيا نقول إن الخبرين المفصلين أغنى خبر الحضرمي وهند السراج يشملان البيع من الكفار بملاحظة المناط فإنه لا ينبغي الاشكال في استفادة المنع من البيع منهم في حال عدم الهدنة وإذا كان عدم الجواز في حال المباينة أعم من كونه من المسلمين والكفار فكذا الجواز المستفاد منهما في حال الصلح أعم والحاصل انه يستفاد منهما كون المناط تقوية مقابل فالمراد من الأعداء وان كان خصوص المعادين الا انه من باب المثال فتدبر قوله (رواية الحضرمي أقول صح) وصفها بالحسن في (ئق) والجواهر وبالصحة في المستند قوله (ع) أنتم اليوم بمنزلة (الخ) أقول الظن ان المراد أنتم وأهل الشام بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حيث إنهم من كون بعضهم منافقا ومع عداوة بعضهم لبعض في الواقع كانوا في الظاهر متوافقين ولم يكن بينهم نزاع فكذا لك أنتم وأهل الشام فيكون المخاطب بأنتم مجموع الطرفين من من أهل الحق وأهل الشام قوله رواية هذا السراج أقول قال في حدائق رواها المشايخ الثلاثة قوله وصريح الروايتين أقول لا يخفى ان الرواية الثانية ليست صريحة في اختصاص المنع بحال المباينة بل ولا ظاهرة إذ مقتضاها كون المناط حال قيام الحرب ويمكن ان (يقال) ان مراده (قده) دلالتهما على ذلك بعد الجمع بينهما كما هو مقتضى القاعدة ولكن لا يخفى نافيه نعم يمكن ان يرون المراد من الحرب فيها ما يقابل الصلح لكن غاية الأمر على هذا ظهورها فلا وجه لدعوى الصراحة الا بالنسبة إلى الرواية الأولى فتدبر قوله مثل مكاتبة الصيقل (الخ) أقول يمكن ان يكون بيانا للمطلقات المشار إليها ويمكن ان يكون بيانا للبعض الذي يمكن دعوى ظهوره في التقييد والأظهر الأول إذ ليست الأخبار المذكورة مما يمكن دعوى ظهوره في التقييد نعم مورد الأولى منها وهي مكاتبة الصيقل صورة الصلح فان المراد من السلطان فيها سلطان الجور في ذلك الزمان ومن المعلوم عدم كون حرب بينه وبين الإمام (ع) لكن هذا ليس ظهورا في التقييد بل هو مجرد الاختصاص المورد ومن ذلك ظهر الخدشة فيما ذكره من دعوى البعض في التقييد على أي حال أغنى سواء جعل المثل بيانا للمطلقات أو لذلك البعض نعم لو كان خبر اخر مطلق في الجواز أو المنع وكان بحيث يمكن دعوى ظهوره في التقييد يمكن دفع الخدشة على التقدير الأول فيكون ذلك البعض غير مذكور في الكتاب لكن ليس لنا خبر اخر كك؟ فان قلت لعل نظره (قده) في ذلك إلى الخبر الا خير أغنى خبر الوصية بدعوى كون المراد من أهل الحرب الفعلي لا المعنى المعهود لهذا اللفظ وهو ما يقابل المسلم والذمي قلت نعم ولكنه (أيضا) في غاية البعد مع أنه على التقدير المذكور (أيضا) ليس ظاهرا في التقييد الا إذا قلنا بحجية مفهوم القيد فتدبر قوله لان فيه تقوية الكافر (الخ) أقول يمكن ان يستظهر من هذه العبارة ان مراد الشهيد اطلاق المنع في خصوص البيع من الكفار فيكون موافقا لصاحب المستند فتدبر قوله شبه الاجتهاد (الخ) أقول وذلك لما عرفت من النصوص المطلقة والمقيدة في الجواز فعلى فرض تمامية
Sayfa 11