Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
والمساهلة في الاقتضاء يحبه الله تعالى، فلا طريق إلى توهم الربا أصلا.
قوله: عدم الزيادة عند البيع ولا يضر عند الجفاف.. إلى آخره (1).
المنع من الزيادة عند البيع من جهة النص والفتاوي، وإلا فالأصل عدم المنع، لعدم كونها ربوية، لكونها على الشجر.
نعم، لو قلنا بأنها ربوية، فالأصل المنع أيضا. وجواز الخرص فيها باعتبار استثنائها، وربما كان عدم الضرر عند الجفاف أيضا باعتباره، وربما كان باعتبار ظاهر النص والفتاوي، فتأمل.
وأما اشتراط الحلول والتعجيل، فلئلا يصير بيع الكالي بالكالي أو السلف، لعدم تحقق شرطه.
ومن هذا ظهر عدم اشتراط التقابض كما قال الشيخ (رحمه الله) (2).
قوله: [ولو وجدت صحيحة صريحة] لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه [أيضا تعبدا].. إلى آخره (3).
قد عرفت فساد ذلك، وأنه لا يمكن إلا أن يقال: إنه ليس ببيع حقيقة، بل صورة بيع، ويدفعه كلام أهل اللغة، وظاهر الخبر الذي رواه، وظاهر فتاوي الأصحاب، بل لو لم يكن بيعا لم يكن فيه استثناء أصلا.
وأنه حينئذ لا خصوصية له بالعرية، إذ كل شئ غير العرية أيضا يكون صحيحة إن لم يكن فيها مبايعة أو معاوضة أصلا، فتدبر.
ثم، إن شمول العرية لما هي في البستان لعله هو المستفاد من كلام أهل اللغة، فيشملها إطلاق بعض الأخبار، مثل ما رواه في " معاني الأخبار " (4)، ولعل هذا
Sayfa 158
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin