Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Araştırmacı
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
صفر المظفر 1417
Türler
وهذا هو وجه عدم كونه ربا، لا ما ذكره الشارح، لأنه ليس بمعلوم، فتأمل.
قوله: والظاهر أن نفي الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل، لا من جهة الموافقة.. إلى آخره (1).
الظاهر، أن نفي الربا من جهة كون ذلك أداء للقرض وإعطاء له من غير تحقق مشارطة، فإن المحرم والموجب لكونه ربا هو المشارطة، ولذا لو أعطى المستقرض أزيد يكون حلالا، بل يكون مستحبا - كما سيجئ - ولو أخذ المقرض أقل يكون أيضا حلالا، لأنه إبراء وإسقاط لبعض حقه، ولعله مستحب أيضا.
وورد في غير واحد من الأخبار في قرض الخبز وعدد الجوز أن المقترض ربما يرد أكبر وربما يرد أصغر: أن كل ذلك لا بأس به (2).
والمقترض في هذا الخبر اعتقاده أن ما في نخله يفي ويقابل ما طلبه، وعلى تقدير عدم اعتقاده لا ضرر فيه، لأنه يلتمس.
والأمر دائر بحسب نفس الأمر في صور ثلاث:
الأولى: المقابلة، وعدم الضرر حينئذ واضح.
والثانية: كونه أزيد، وعدم الضرر فيه أيضا واضح، لأنه محض تبرع وإحسان، بل وارتكاب المستحب الشرعي.
الثالثة: كونه أقل، ولا ضرر فيه أيضا، إذ غايته التماس عفو وإبراء وإسقاط، بل واستدعاء مستحب، لأن الإحسان بالنسبة إلى الأخ المؤمن
Sayfa 157
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin