Hashiyat Al-Attar ala Jam' al-Jawami

Hasan el-Attar d. 1250 AH
86

Hashiyat Al-Attar ala Jam' al-Jawami

حاشية العطار على جمع الجوامع

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

بدون طبعة وبدون تاريخ

وَلِيُّهَا أَوْ اللِّسَانِ بِأَنْ يَتَحَدَّثَ بِهَا أَوْ غَيْرِهِ كَأَنْ يَخْضَعَ لَهُ تَعَالَى (وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ لَا الْعَقْلِ) فَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. (وَلَا حُكْمَ) مَوْجُودٌ (قَبْلَ الشَّرْعِ) ــ [حاشية العطار] مَا يُفْهِمُ صُدُورَ تِلْكَ النِّعْمَةِ عَنْهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ شُكْرًا وَكَذَا قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَحَدَّثَ بِهَا فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ إذَا أَثْنَى بِقَلْبِهِ عَلَى الْمُنْعِمِ بِغَيْرِ مَا يُفْهِمُ صُدُورَ تِلْكَ النِّعْمَةِ عَنْهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ شُكْرًا أَوْ كَذَا قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَحَدَّثَ بِهَا فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ إذَا أَثْنَى بِلِسَانِهِ بِغَيْرِ التَّحَدُّثِ الْمَذْكُورِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ شُكْرًا أَوْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ كَوْنُ الثَّنَاءِ لِأَجْلِ الْإِنْعَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى صُدُورِ تِلْكَ النِّعْمَةِ مِنْ الْمُنْعِمِ وَلَا تَحَدَّثَ بِهَا وَأَنَّ الثَّنَاءَ بِالْقَلْبِ يَصْدُقُ بِنَحْوِ اعْتِقَادِ الْكَمَالِ لِأَجْلِ الْإِنْعَامِ وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ يَصْدُقُ بِنَحْوِ وَصْفِهِ بِالْكَمَالِ لِأَجْلِ الْإِنْعَامِ بَلْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ بِأَنَّ فِي الْمَوْضُوعِينَ عَلَى التَّمْثِيلِ عَلَى مَا هُوَ عَادَتُهُ تَبَعًا لِشَيْخَيْ مَذْهَبِهِ وَيَكُونُ مُخَالَفَةُ الْأُسْلُوبِ فِي الْمَوْضِعِ الثَّالِثِ لِمُجَرَّدِ التَّفَنُّنِ وَاعْلَمْ أَنَّ تَمْثِيلَهُ الثَّنَاءَ بِالْقَلْبِ وَالثَّنَاءَ بِاللِّسَانِ وَالثَّنَاءَ بِغَيْرِهِمَا بِمَا ذَكَرَهُ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ فَمَنْ تَبْلُغُهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ وَصَلَتْ لَهُ نِعْمَةٌ وَلَمْ يُلَاحِظْ أَنَّ اللَّهَ مُولِيهَا وَلَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا وَلَا وُجِدَ مِنْهُ نَحْوُ خُضُوعٍ أَثِمَ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ الْفُرُوعِ خِلَافُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِ الْحَمْدِ عَلَى النِّعْمَةِ وَاجِبًا أَنَّهُ يَقَعُ وَاجِبًا لَا أَنَّهُ إذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: وَلِيُّهَا) أَيْ مُولِيهَا وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ اللِّسَانِ مِنْ الْجَوَارِحِ وَقَوْلُهُ كَأَنْ يَخْضَعَ إلَخْ تَمْثِيلٌ لِلثَّنَاءِ بِغَيْرِ اللِّسَانِ لَا لِلْغَيْرِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كُلُّ ثَنَاءٍ بِفِعْلٍ خُضُوعٌ لِلَّهِ تَعَالَى إذْ لَا يَكُونُ الْفِعْلُ ثَنَاءً إلَّا إنْ كَانَ خِدْمَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ خِدْمَةٍ خُضُوعٌ فَالْإِتْيَانُ بِالْبَاءِ أَوْلَى اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْخُضُوعِ خُصُوصُ سُكُونِ الْأَعْضَاءِ مَهَابَةً مِنْهُ تَعَالَى كَمَا يُفْعَلُ بَيْنَ أَيْدِي الْمُلُوكِ أَوْ تُجْعَلُ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةً. (قَوْلُهُ: وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ) هَذَا الْكَلَامُ وَقَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ فَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ إلَخْ يَقْضِي بِإِثْمِ مَنْ تَرَكَ الشُّكْرَ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْفُرُوعِ بَلْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَى مَنْ غَفَلَ مُطْلَقًا عَنْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَى النِّعَمِ وَلَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا وَلَا لَاحَظَ الْخُضُوعَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُ مَا ذَكَرَهُ بِأَنْ يُرَادَ الِاعْتِقَادُ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ لَاحَظَ النِّعَمَ أَنَّ مُولِيَهَا هُوَ اللَّهُ وَالتَّحَدُّثُ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ إنْ سُئِلَ عَنْ مَوْلَى النِّعَمِ لَاعْتَرَفَ بِأَنَّهُ اللَّهُ وَالْخُضُوعُ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ لَاحَظَ عِزَّةَ اللَّهِ وَعَظَمَتَهُ رَأَى نَفْسَهُ خَاضِعَةً لِذَلِكَ. وَفِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ لِلْقَرَافِيِّ أَنَّ شُكْرَ اللَّهِ إطَاعَتُهُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ أَوْ الِاعْتِقَادِ أَوْ التَّرْكِ لِلْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ وَأَنَّ مِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ وَهُوَ الطَّاعَاتُ الْوَاجِبَةُ وَمَا هُوَ مَنْدُوبٌ وَهُوَ الطَّاعَاتُ الْمَنْدُوبَةُ، ثُمَّ قَالَ فَظَهَرَ أَنَّ شُكْرَ اللَّهِ غَيْرُ وَاجِبٍ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُرَكَّبَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ الْوَاجِبُ جُزْءُ هَذَا الْمَجْمُوعِ لَا كُلُّهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشُّكْرَ مَجْمُوعُ الطَّاعَاتِ اهـ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ قَوْلُهُ فَظَهَرَ أَنَّ شُكْرَ اللَّهِ غَيْرُ وَاجِبٍ إلَخْ كَلَامٌ غَيْرُ لَائِقٍ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢] نَعَمْ الْمَقْصُودُ وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِجَمِيعِ أَعْمَالِ الْبِرِّ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَكِنَّ التَّعْبِيرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الشُّكْرِ، ثُمَّ حَمْلُ عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ غَيْرُ لَائِقٍ، ثُمَّ إنْ صَدَقَ مَعْنَى الشُّكْرِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إتْيَانِ جَمِيعِ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَإِلَّا لَمَا وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ. (قَوْلُهُ: فَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ إلَخْ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ وَلَوْ دَعْوَتُهُ إلَى الْإِيمَانِ دُونَ وُجُوبِ الشُّكْرِ فَهُوَ آثِمٌ وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ شُكْرٌ وَعَبَّرَ هَاهُنَا بِالدَّعْوَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي تَحْقِيقِ الْحُكْمِ مُجَرَّدُ الْبَعْثَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَةِ الْمُكَلَّفِينَ الْمُرْسَلِ إلَيْهِمْ إلَى الشَّرْعِ الْمُرْسَلِ بِهِ؛ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ التَّنْجِيزِيَّ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِتَبْلِيغِهِ وَفِيمَا بَعْدُ بِالْبَعْثَةِ رِعَايَةً لِمَا فِي الْآيَةِ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا أَعْنِي قَوْلَهُ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾ [الإسراء: ١٥] . . (قَوْلُهُ: وَلَا حُكْمَ) أَيْ لَا حُكْمَ مُتَعَلِّقٌ تَعَلُّقًا تَنْجِيزِيًّا قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ قَدِيمٌ لَا يَنْتَفِي وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ الَّذِي هُوَ الْخِطَابُ السَّابِقُ تَجَوُّزًا قَالَهُ زَكَرِيَّا وَهَذَا التَّقْرِيرُ عَلَى خِلَافِ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِهِ

1 / 87