..........
بذلك إلى أحكام الاستنجاء بالاستجمار، حيث إن الإخلال بذكره هنا يوهم انحصار المطهر في الماء مطلقا، فعطفه ب (أو) الدالة على التخيير، وفي هذه العبارة تنبيهات ومحترزات:
أ: اعتبار ثلاث مسحات لا أقل وإن نقي المحل بدونها، وهو أشهر القولين.
ب: الاكتفاء بما يحصل به مسمى المسحات وإن كان خزفا أو خرقا ونحوهما، فلا يختص بالحجر.
ج: الاكتفاء بالماسح الواحد ذي الجهات كالخرقة الواسعة والحجر ذي الشعب، وهو أشهر القولين، ونفى عنه المصنف في الذكرى الريب (1)، ومنعه المحقق في المعتبر (2)، وهو أجود، ولا بعد فيه بعد ورود النص. (3)
د: وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل النقاء بها، ولا ينحصر حينئذ في عدد.
ه: اشتراط طهارة الماسح؛ لأن النجس لا يطهر غيره. ولا فرق حينئذ بين المستعمل إذا طهر أو كان طاهرا كالمكمل للثلاث إذا حصل النقاء بدونه، وغيره.
و: يدخل فيه ما حرم الاستجمار به لحرمته، كالمطعوم على خلاف فيه ما لم يستلزم استعماله كفرا كورق المصحف وتربة الحسين - (عليه السلام)- المحترمة، إذ لا تتصور حينئذ الطهارة. ويدخل في العبارة الصقيل غير القالع للنجاسة، والرخو، ونحوهما، فلا بد من الاحتراز عنها. والضابط على هذا التقدير في الآلة كونها جسما طاهرا صلبا ناشفا،
Sayfa 465