بماء طهور (1)، أو بثلاث مسحاتفصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدي من الغائط (2).
يطلق عليه اسمه مما يوجد في الأسواق مع الجهل بحاله. أما لو علم انتفاؤه قطعا، كما لو شوهد ماء الزبيب الخالي من الخاصيتين يوضع في إناء طاهر ويطلق عليه اسمه، لم يحرم بمجرد هذه التسمية.
والثاني: العصير العنبي إذا غلى بأن صار أعلاه أسفله واشتد، وشدته عند المصنف مسببة عن مجرد الغليان. (1)
ولا فرق في ذلك بين كونه بنفسه أو بالنار أو غيرهما، وغاية النجاسة ذهاب ثلثيه، أو صيرورته دبسا أو انقلابه خلا، ولا يلحق به عصير التمر وغيره حتى الزبيب.
ومتى حكم بطهره طهرت آلات طبخه، وأيدي من ناولته وثيابهم، كما يحكم بطهر آنية الخمر وما عولج به بانقلابه خلا؛ دفعا للحرج.
قوله: «بماء طهور». الجار يتعلق بقوله: (إزالة النجاسات)، وإنما خص الطهور هنا بعد جمعه مع الطاهر، قيل: لشموله إياه، وفائدة الجمع قد حصلت فيما سبق.
قوله: «أو بثلاث مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدي من الغائط». أشار
Sayfa 464