[الثالث: مسح الجبهة]
الثالث: مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما (1) إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى.
[الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى]
الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع.
[الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى]
الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.
[السادس: نزع الحائل]
السادس: نزع الحائل كالخاتم.
[السابع: الترتيب]
السابع: الترتيب كما ذكر.
[الثامن: الموالاة]
الثامن: الموالاة، وهي المتابعة هنا (2).
ه: كونه ببطونهما، فلا يجزي الضرب بالظهر اختيارا ولو من إحداهما، ومع تعذره بهما أو بإحداهما يجزي الظهر، فإن تعذر مسح جبهته بالأرض مع النية.
قوله: «مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما». يدخل في الحكم الأنزع والأغم، فإنهما يمسحان ما يمسحه مستوي الخلقة، ويجب مسح الجبينين، والأولى مسح الحاجبين (1) والحد المشترك من كل جانب، وكذا القول في اليدين.
قوله: «الموالاة وهي المتابعة هنا». لعدم تعقل غيرها، سواء كان بدلا من الوضوء
Sayfa 456