لوجوبه قربة إلى الله، ولا مدخل للرفع هنا (1).
[الثاني: الضرب على الأرض]
الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديهببطونهما مع الاختيار (2).
ج: التيمم لخروج الجنب من المسجدين على مذهب المصنف في هذه الرسالة من كونه غاية للتيمم خاصة.
قوله: «ولا مدخل للرفع هنا». للإجماع على كون التيمم غير رافع للحدث، فلا تصح نيته؛ لاستحالة نية الممتنع. وذهب المصنف في بعض كتبه إلى جواز نية رفع الماضي (1)، بل مال في القواعد إلى جوازه مطلقا (2)، وما هنا أجود.
قوله: «الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار». يستفاد من هذه العبارة فوائد:
أ: وجوب الضرب على الأرض باليدين، فلا يكفي التعرض لمهب الريح، ومسح الجبهة على الأرض.
ب: الاعتماد بهما ولو يسيرا؛ ليتحقق مسمى الضرب، فلا يكفي الوضع المجرد، واختار في الذكرى الاكتفاء به. (3)
ج: كون المضروب عليه مسمى الأرض وإن لم يكن ترابا، فيجزئ على جميع أصنافها من تراب ومدر وحجر، حتى تراب الجص والنورة قبل الإحراق، دون المعدن وما خرج بالاستحالة عنها كالرماد ولو من الأرض.
د: الضرب باليدين، فلا يجزئ الواحدة اختيارا.
Sayfa 455