Othaymin'in Zad al-Mustaqni' Şerhi

Hazim Khanfar d. 1450 AH
32

Othaymin'in Zad al-Mustaqni' Şerhi

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

Türler

والمجزئ: أن ينوي، ويسمي (١)، ويعم بدنه بالغسل مرةً (٢). ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاعٍ، فإن أسبغ بأقل (٣)، أو نوى بغسله الحدثين (٤): أجزأ. ويسن لجنبٍ: غسل فرجه، والوضوء لأكلٍ ونومٍ ومعاودة وطءٍ.

(١) سبق الكلام على التسمية. (٢) لم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا، فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل: يصح بدونهما، والصواب: القول الأول ... وظاهر كلام المؤلف ﵀ أن الموالاة ليست شرطًا في الغسل ...، وقيل: إن الموالاة شرطٌ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وقيل: وجهٌ للأصحاب. وهذا - أعني: كون الموالاة شرطًا - أصح؛ لأن الغسل عبادةٌ واحدةٌ، فلزم أن ينبني بعضه على بعضٍ بالموالاة. (٣) لكن يشترط ألا يكون مسحًا؛ فإن كان مسحًا فلا يجزئ. (٤) [ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا نوى] رفع الحدث الأكبر و[سكت] عن الأصغر ... أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر ... واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحدثان جميعًا ...، وهذا هو الصحيح.

1 / 37