Othaymin'in Zad al-Mustaqni' Şerhi

Hazim Khanfar d. 1450 AH
31

Othaymin'in Zad al-Mustaqni' Şerhi

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

Türler

- ويعبر المسجد لحاجةٍ (١)، ولا يلبث فيه بغير وضوءٍ. ومن غسل ميتًا، أو أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ بلا حلمٍ: سن له الغسل. والغسل الكامل: أن ينوي، ثم يسمي (٢)، ويغسل يديه ثلاثًا، وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه، ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا (٣)، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانًا آخر (٤).

(١) لو قال: (ويحرم عليه المكث في المسجد) ثم استثنى العبور؛ كان أوضح. (٢) التسمية على المذهب واجبةٌ كالوضوء ...، والصحيح - كما سبق - أنها ليست بواجبةٍ في الوضوء، ولا في الغسل. (٣) هذا بالقياس على الوضوء؛ لأنه يشرع فيه التثليث ...، واختار شيخ الإسلام - وجماعةٌ من العلماء - أنه لا تثليث في غسل البدن؛ لعدم صحته عن النبي ﷺ، فلا يشرع. (٤) ظاهر كلام المؤلف أنه سنةٌ مطلقًا، ولو كان المحل نظيفًا - كما في حماماتنا الآن -. والظاهر لي: أنه يغسل قدميه في مكانٍ آخر عند الحاجة - كما لو كانت الأرض طينًا -.

1 / 36