وضمير التثنية في قوله عليه السلام في آخر الحديث السابع الذي رواه معروف بن خربوذ بالخاء المعجمة المفتوحة والراء المشددة والباء الموحدة والذال المعجمة بعد الواو غفر له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما يعود إلى الاسترجاعين المفهومين من قوله عليه السلام كلما ذكر مصيبته فاسترجع لا إلى المصيبة والاسترجاع كما قد يتوهم وقد ورد التصريح بذلك في بعض الأخبار والضمير في قوله عليه السلام في الحديث الثامن واخلف علي أفضل منها يعود إلى المصيبة بمعنى المصاب به على طريقة الاستخدام وضمير يقول في الحديث التاسع يعود إلى المصوت؟ المدلول عليه بالصوت وعوده إلى الشخص لا يخلو من حزازة والزحزحة الابعاد والعزاء الصبر والمراد هنا ما يوجب الصبر والتسلي ويراد بالدرك العوض والمراد بوضع الرداء في الحديث العاشر نزعه ان كان ملبوسا وعدم لبسه ان كان منزوعا ولا يبعد ان يستنبط من التعليل استحباب تغيير صاحب المصيبة هيئة لباسه في البلاد التي لا يعتاد فيها لبس الرداء وما تضمنه الحديث الحادي عشر من اتخاذ المآتم اي الطعام لأهل الميت ثلاثة أيام مما لا خلاف في استحبابه والمأتم في الأصل النساء المجتمعات في الخير والشر ويكره الاكل عند أصحاب المصيبة لقول الصادق عليه السلام الاكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهلية قال شيخنا في الذكرى ولا يستحب لأهل الميت ان يصنعوا طعاما ويجمعوا الناس عليه لأنهم مشغولون بمصابهم ولأن في ذلك تشبها باهل الجاهلية على ما قاله الصادق عليه السلام ذكره العلامة في المنتهى وهو يعطي ان عدم الاستحباب ما داموا مشغولين بأمر المصيبة لا إذا فرغوا منها وما تضمنه الحديث الثاني عشر من امر النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام بالإقامة عند أسماء بنت عميس ثلاثة أيام يخالف بظاهره ما نقله الشيخ في المبسوط من الاجماع على كراهة الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة فلعل المراد به كراهة جلوس صاحب المصيبة ثلاثة أيام لغرض ان يعزيه الناس ويزوره فيها (وعميس بضم العين المهملة وآخره سين مهملة على وزن زبير صحابي) وما تضمنه الحديث الثالث عشر من زيارة القبور قد ورد بها أحاديث متكثرة و انعقد الاجماع على استحبابها للرجال واما النساء فالظاهر استحبابها لهن أيضا روى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال عاشت فاطمة عليها السلام بعد أبيها خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس والمحقق في المعتبر كرهها لهن فان أراد مع عدم امن الستر والصيانة فلا بأس به اما معه ففيه ما فيه والله أعلم وما تضمنه الحديث الرابع عشر من التسليم على أهل القبور ورد به روايات عديدة وروي وضع الزائر يده على القبر وقراءة القدر سبع مرات فقد روى أحمد بن محمد بن يحيى قال كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السلام قال من اتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع والفرط بالتحريك الذين يتقدمون القوم إلى المنزل لاصلاح الحوض والدلاء واستقاء الماء وما تضمنه الحديثان الأخيران من زيارة الميت أهله قد ورد في أحاديث متكثرة والضمير في فضائلهم يعود إلى الأموات المدلول عليهم بذكر الميت أو إلى أهل الميت على أن يكون التقدير منهم من يزوره الميت كل يوم ويمكن عوده إلى مجموع الفريقين معا وفيه أدنى خزازة والله سبحانه اعلم المطلب الخامس في غسل مس الأموات تسعة أحاديث أ من الصحاح إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي ان يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل
Sayfa 76