258

Sireden Bölümler

فصول من السيرة

Araştırmacı

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

Yayıncı

مؤسسة علوم القرآن

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٠٣ هـ

وكذلك كان له خمس الغنيمة، وأربعة أخماس الفيء، كما هو مذهبنا، لا خلاف في ذلك.
ومن الأحكام
مسألة:
قالوا: له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة، وشاهده حديث هند بنت عتبة، حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان، فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» .
وهو في الصحيحين عن عائشة ﵂.
وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور حاصله ثلاثة أقوال، ثالثها: يحكم في غيره حدود الله.
قالوا: وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهادة من يشهد له، لحديث خزيمة بن ثابت، وهو حديث حسن مبسوط في

1 / 340