171

Fıkıh Farkları

الفروق الفقهية

Araştırmacı

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Baskı Numarası

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Yayın Yılı

وكانت الأولى عن دار الغرب

Yayın Yeri

طرابلس - ليبيا

Türler

٧٦ - المعتقة إلى أجل لا يجوز وطؤها والمدبرة يجوز وطؤها. ٧٧ - المواضعة تدخل في عهدة الثلاث ولا تدخل فيها عهدة السنة. ٧٨ - العبد المحلوف بعتقه إذا بيع في دين ثم عاد عادت اليمين على سيده، وأما إذا عاد إليه بميراث فلا شيء عليه. ٧٩ - من شهد بعتق عبد وردت شهادته لا يجوز له أن يملك العبد، وأما الغريم إذا رد عتق المفلس فإن له شراءه بعد ذلك. ٨٠ - المريض الذي لا يملك إلا عبيدًا يدبر جماعة منهم يعتق الثلث من كل واحد منهم، والموصي يعتق عدة عبيد له يقرع بينهم ليعتق ثلثهم. ٨١ - السفيه يجوز له الوصية بالعتق، ولا يجوز له العتق بتلا. ٨٢ - قبول الرجوع عن الإقرار بقتل الخطأ، وعدم قبول الرجوع عن الإقرار في قتل العمد. ٨٣ - جراح العبد الأربع يجب فيها من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وغيرها من الجراح يجب فيها ما نقص من قيمته. ٨٤ - الدية في عين الأعور كاملة، وفي إحدى يدي من كانت يده مقطوعة نصفها. ٨٥ - الزانية بعد وضع حملها ترجم إذا كانت ثيبًا ولا تؤخر، وإذا كانت بكرًا لا تحد حتى تخرج من نفاسها. ٨٦ - السارق المعدم إذا استهلك المسروق يقطع ولا يتبع بشيء، وإذا غصب جارية يحدُ ويتبع بالمهر.

1 / 189