٣٤ - قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل.
٣٥ - رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز.
٣٦ - المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه.
٣٧ - تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه.
٣٨ - تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها.
٣٩ - إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز.
٤٠ - وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه.
٤١ - عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز.
٤٢ - الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ.
٤٣ - عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن.
٤٤ - نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت.
٤٥ - الوطء فى الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد.
٤٦ - العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.