106

Fıkıh Farkları

الفروق الفقهية

Araştırmacı

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Baskı Numarası

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Yayın Yılı

وكانت الأولى عن دار الغرب

Yayın Yeri

طرابلس - ليبيا

Türler

٤٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): يصحُ عقدُ النكاح من غير ذكر مهر، ولا يصحُ عقدُ بيع إلا بذكرِ الثمن، وكلاهما عقدُ مُعاوضةٍ.
الفرق بينهما: أن القصد في النكاح الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكره، والمقصود من البيع الثمن؛ لأنه مبنيٌ على المكايسة والمغابنة، فلم يصح إلا بالثمن، إذ هو المقصود (٢).
٤٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): يفسخُ نكاحُ المرتد، ولا يرتجع وإن
رجع إلى الإسلام من كفره. وإذا أسلم الكافرُ ثبت على النكاح، وكلاهما إسلام من كفر.
الفرق بينهما: أن الردة قد يُغلظ في بابها ما لم يغلظ في باب الكفر (٤) الأصلي، ألا ترى أنه لا يُقرُ على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي (٥).
٤٥ - فرق بين مسألتين: قال مالك: لا يُحلُ الوطُ في الحيض المطلقة ثلاثًا للذي طلقها، [وهو يفسد الصوم والحج] (٦) ويوجب المهر والحد، والوطء في الحيض ممنوع في الجميع (٧).
الفرق بينهما: أن التحليل شرطٌ فيه صفةٌ زائدةٌ على الوطء [وهو] (٨) أن يكون مباحًا، وإفساد الحج والصوم ووجوب المهر لم يشترط فيه صفة زائدة (٩)

(١) المدونة: ٢/ ١٨١.
(٢) الفرق في: ر ٤٧ ب، وفي ط: ٢٠ ب. انظر عدة البروق: ق ٢٥٦، رقم ٣٣٦.
(٣) المدونة: ٢/ ٢١٣
(٤) في الأصل: الكافر، والمثبت من ر.
(٥) الفرق في: ر ٤٧ ب، وفي: ط هـ ٢ ب. انظر عدة البروق ٢٤١، رقم ٣٠٩.
(٦) ساقط من الأصل، والمثبت من ر.
(٧) في الأصل: ممنوع منه، والمثبت من ر.
(٨) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر.
(٩) في الأصل: زيادة والمثبت من ر.

1 / 114