418

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - محله.
٢ - مقداره.
٣ - الحكم بزوال العنة بالوطء.
الجزئية الأولى: محل الوطء:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين:
القول الأول: أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره.
القول الثاني: أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل الإحصان، والإحلال، والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها به، بقطع النظر عن محله.

1 / 422