417

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بدء المدة:
ابتداء المدة من الخصومة وليس من الزواج ولا من بدء الخلاف.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد بدء المدة بالمحاكمة. أن ما قبل المحاكمة مسكوت عنه فلا يدخل في الدعوى.
الفقرة الرابعة: قطع المدة:
وفيها شيئان هما:
١ - الانقطاع.
٢ - ما تنقطع به المدة.
الشيء الأول: الانقطاع:
وفيه نقطتان هما:
١ - الانقطاع.
٢ - التوجيه.
النقطة الأول: الانقطاع:
إذا وجد ما يقطع المدة قطعت ولم يلزم إتمامها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه انقطاع المدة: أنه إذا وجد ما يقطعها لم يوجد حاجة لإكمالها.
الشيء الثاني: ما تنقطع به المدة:
مما تنقطع به المدة ما يأتي:
١ - زوال العنة بالوطء أو القدرة عليه أثناء المدة.
٢ - رضا المرأة بالزوج.
٣ - رضا الزوج بالفسخ.
٤ - الطلاق.
٥ - الخلع.

1 / 421