Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi d. 573 AHفقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
تعالى على سبيل الجملة ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (١).
وقال المرتضى: غسل من مس ميتا من الناس مستحب غير واجب. وانما ذكره كذلك لخبر ورد للتقية.
والجنب إذا أراد الغسل يجب عليه ستة أشياء (٢)، ويعلم هذا من السنة على سبيل التفصيل ومن القرآن على سبيل الجملة. قال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه)، وقد فصلها رسول الله صلى الله عليه وآله ورواها الأئمة المعصومون عليهم السلام كما علمه الله غضا طريا.
وقال بعضهم: لا يجب الاغتسال على الجنب بقوله (فاطهروا)، بل بتفسيره في قوله ﴿الا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) في سورة النساء.
فان قيل: ما معنى تكرير قوله (أو لامستم النساء) إن كان معنى اللمس الجماع مع قوله (وان كنتم جنبا فاطهروا).
قلنا: يمكن أن يقال إن الجنابة في الأول تحمل على الاحتلام وفي الثاني على الجنابة عمدا.
وقيل: ان المعني في قوله (وان كنتم جنبا فاطهروا) غير المعني بقوله (أو لامستم النساء)، فان معنى قوله (وان كنتم جنبا فاطهروا) إذا كنتم واجدين للماء متمكنين لاستعماله، ثم بين حكمه إذا عدم الماء أو لا يتمكن من استعماله، فالتيمم هو فرضه وهو طهارته، فأراد: إذا كان له سبيل إلى الماء فعليه أن يغتسل، وان جامع ولم يجد الماء فعليه التيمم. فالأول في حكمه مع وجود الماء، والثاني في حكمه مع عوز الماء.
Sayfa 34
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin