Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi d. 573 AHفقه القرآن
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ولم يورد المشايخ تغسيل الأموات من جملة الواجبات، ولا غسل نظارة المصلوب بعد ثلاثة أيام، ولا غسل الاستسقاء، ولا غسل من أسلم بعد الكفر. فلذلك نقص عن هذا العدد.
والفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن منها اثنان غسل الجنابة والحيض.
قال تعالى ﴿وان كنتم جنبا فاطهروا﴾ (١)، فأوجب بظاهر هذا اللفظ الغسل.
وقال سبحانه ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (2) فيمن قرأ بالتشديد، وقد بينا ان الأطهار هو الاغتسال، وسيجئ بيانه في بابه انشاء الله تعالى.
(فصل) وليس على الجنب وضوء مع الغسل، فان قوله (وان كنتم جنبا فاطهروا) هو على الاطلاق غير مقيد ولا مشروط بالوضوء، ومن اغتسل من الجنابة فقد طهر بلا خلاف.
وكل غسل ما عدا غسل الجنابة يجب الوضوء قبله حتى يستباح به الدخول في الصلاة، فان نسيه المغتسل فليتوضأ بعد الغسل لتصح منه الصلاة.
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء، لأنا قد بينا في قوله (جنبا) ان الجنب يقع على الرجال والنساء والرجل والمرأة، فينبغي ان يكون حكم الجنابة وحكم غسل الجنابة فيهما سواء، وان ورد الخطاب بفظ المذكرين في قوله (وان كنتم جنبا) فان ذلك لتغليب لفظ الرجال على النساء إذا اجتمعوا.
والأغسال الاخر الواجبة - وهي أربعة - يعلم وجوبها بالاجماع والسنة وبقوله
Sayfa 33
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin