209

فقه العبادات على المذهب الشافعي

فقه العبادات على المذهب الشافعي

Türler

- الثانية: مبتدأة لا تمييز لها: بأن يكون جميع دمها بصفة واحدة، أو يكون قويًا وضعيفًا وفقد شرط من شروط التمييز فينظر فيها فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم فحكمها حكم المتحيرة، وإن عرفته تحيضت يومًا وليلة، ويكون باقي الشهر طهرًا، وهكذا يكون دورها أبدًا ثلاثين.
وإذا رأت المبتدأة الدم في أول أمرها أمسكت عن الصوم والصلاة وغيرهما مما تمسك عنه الحائض، رجاء أن ينقطع لخمسة عشر يومًا فما دونها، فيكون كله حيضًا، فإذا استمر وجاوز الخمسة عشر علمنا أنها مستحاضة، فترد إلى يوم وليلة (هذا إذا لم تميز، كما هو معلوم) فإذا استمر بها الدم في الشهر الثاني وجب عليها الغسل عند انقضاء المرد، ولا تمسك إلى آخر الخمسة عشر لأنا علمنا في الشهر الأول أنها مستحاضة، فالظاهر أن حالها في هذا الشهر كحالها في الأول، وهكذا حكم الشهر الثالث وما بعده.
ومتى انقطع الدم في بعض الشهور لخمسة عشر فما دونها تبينا أن جميع الدم في ذلك الشهر حيض فيتدارك ما ينبغي تداركه من صوم وغيره، مما فعلته بعد المرد، وتبينا أن غسلها بعد المرد لم يصح لوقوعه في الحيض، ولا إثم عليها فيما فعلته بعد المرد من صوم وصلاة وغيرها لأنها معذورة. وتثبت الاستحاضة بمرة واحدة بلا خلاف أي إذا استحاضت في الشهر الأول اعتبرناها مستحاضة في الشهر الثاني إلا إذا ثبت غير ذلك.

1 / 209