179فقه العبادات على المذهب الشافعيفقه العبادات على المذهب الشافعيDurriya Al-Ayta - 1437 AHدرية العيطة - 1437 AHTürler- إذا اتصل النجس أو المتنجس بالطاهر، نظر، فإن كانا جافين فلا تؤثر النجاسة بالطاهر، بناء على القاعدة الفقهية: الجاف طاهر، بلا خلاف، وإن كان أحدهما أو كلاهما رطبًا تنجس الطاهر بالآخر1 / 179KopyalaPaylaşAI Sormak